218 - فقلت له: ألا يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟
الجواب: هذا مقعَد؛ فهو يحبو، والذي يحبو لا يجب عليه الحضور .. (لأتوهما ولو حبوًا).
219 - سألت شيخنا عن حديث أم سلمة ورأيه في صحته: «أفنقضيهما إذا فاتتا»؟ قال: (لا).
الجواب: تأملت إسناده، وهو جيد؛ وذكر مرة: أن الطحاوي صححه (?).
220 - سؤال: هل صلى - عليه الصلاة والسلام - المغرب في الخوف؟
الجواب: لا أستحضر شيئًا (?).
221 - سألت الشيخ: مَن يصلي على الدابة في السفر، يضع يده اليمنى على اليسرى؟
الجواب: نعم.
222 - سؤال: هل يكبر من يجلس الاستراحة عند الرفع من السجود أم عند القيام؟
الجواب: إن كان علّمهم عند الرفع. وأن لم يعلمهم فعند القيام؛ حتى لا يشوش عليهم.