218 - فقلت له: ألا يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟

الجواب: هذا مقعَد؛ فهو يحبو، والذي يحبو لا يجب عليه الحضور .. (لأتوهما ولو حبوًا).

219 - سألت شيخنا عن حديث أم سلمة ورأيه في صحته: «أفنقضيهما إذا فاتتا»؟ قال: (لا).

الجواب: تأملت إسناده، وهو جيد؛ وذكر مرة: أن الطحاوي صححه (?).

220 - سؤال: هل صلى - عليه الصلاة والسلام - المغرب في الخوف؟

الجواب: لا أستحضر شيئًا (?).

221 - سألت الشيخ: مَن يصلي على الدابة في السفر، يضع يده اليمنى على اليسرى؟

الجواب: نعم.

222 - سؤال: هل يكبر من يجلس الاستراحة عند الرفع من السجود أم عند القيام؟

الجواب: إن كان علّمهم عند الرفع. وأن لم يعلمهم فعند القيام؛ حتى لا يشوش عليهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015