185 - سؤال: ما حكم إزالة ما على الرأس؟ ليصيبه المطر؟
الجواب: لا بأس، وفي حديث أنس عند مسلم: «وحسر ثوبه حتى أصابه المطر».
186 - سألت شيخنا: متى يعدّل رداءَه بعدما حوله في الاستسقاء؟
الجواب: الأمر واسع، وقال بعض الفقهاء: إذا نزع ثيابه.
187 - سؤال: إذا تتابع نزول المطر، وأضرَّ بالناس هل يُقنت لذلك؟
الجواب: نعم، لا بأس؛ هو نازلة.