102 - سألته: مَن رأى المني ولم يدر من أي النومات؟

الجواب: يجعله من آخر نومة.

103 - سؤال: مَن استيقظ ورأى في ملابسه شيئًا، وشك هل هو مَنيّ أم لا؟

الجواب: الأحوط الغسل، ولا يجب إلا إذا تيقّن، والأصل براءة الذمة.

104 - فقلت: مَن يقول: إن الأصل أنه من الاحتلام؟

الجواب: فسكت، ثم قال: ما هو بظاهر قد يكون غيره.

105 - سألت شيخنا: الغسل المجزئ أتستباح به الصلاة؟

الجواب: نعم، إذا نوى رفع الحدثين.

106 - قلت: وإن لم يرتب؟

الجواب: وإن لم .. إذا نوى رفع الحدثين كفى ..

107 - سأل أحدهم شيخنا عن أبوال الإبل؟

الجواب: طاهرة كألبانها.

فقال السائل: هل ترفع أبوالُها الحدثَ؟

الجواب: لا، الحدث يرفع بالماء.

108 - سؤال: هل الخمر نجسة؟

الجواب: الجمهور على أنها نجسة؛ فينبغي غَسل ما أصابته احتياطًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015