102 - سألته: مَن رأى المني ولم يدر من أي النومات؟
الجواب: يجعله من آخر نومة.
103 - سؤال: مَن استيقظ ورأى في ملابسه شيئًا، وشك هل هو مَنيّ أم لا؟
الجواب: الأحوط الغسل، ولا يجب إلا إذا تيقّن، والأصل براءة الذمة.
104 - فقلت: مَن يقول: إن الأصل أنه من الاحتلام؟
الجواب: فسكت، ثم قال: ما هو بظاهر قد يكون غيره.
105 - سألت شيخنا: الغسل المجزئ أتستباح به الصلاة؟
الجواب: نعم، إذا نوى رفع الحدثين.
106 - قلت: وإن لم يرتب؟
الجواب: وإن لم .. إذا نوى رفع الحدثين كفى ..
107 - سأل أحدهم شيخنا عن أبوال الإبل؟
الجواب: طاهرة كألبانها.
فقال السائل: هل ترفع أبوالُها الحدثَ؟
الجواب: لا، الحدث يرفع بالماء.
108 - سؤال: هل الخمر نجسة؟
الجواب: الجمهور على أنها نجسة؛ فينبغي غَسل ما أصابته احتياطًا.