650 - سألت شيخنا عمن قدر على بعض الكفارة، ولم يقدر على الباقي؟
الجواب: له أن يلفّق الكفارة، فيطعم خمسة، ويكسو خمسة مثلًا.
651 - سألته: مَن حلف على شخص يظن أنه يبر قسمه، هل هذا هو لغو اليمين؟
الجواب: لا؛ لأنه قصد اليمين.
652 - سؤال: هل يحلف كاذبًا لامرأته؟
الجواب: ظاهر الحديث: يكذب فيما يتعلق بهما مما لا يضر، ولو حلف على مباح فلا يحنث؛ لأنه مباح له.
653 - سؤال: لو نذرت امرأة ما في بطنها؟
الجواب: قد لا يكون هذا في شرع من قبلنا؛ ولأنه قد يضر الولد، ولا ضرر ولا ضرار.
654 - سؤال: هل النذر للخدمة خاص بالأمم السابقة {إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [آل عِمرَان:35]؟
الجواب: لا، لو اشترى رجلٌ عبدًا ليخدم المسجد؛ كان ذلك مشروعًا.