قال شيخنا: السارق الذي تكررت سرقته أولًا تقطع يده اليمنى، والمرة الثانية تقطع رجله اليسرى، وبعدها يحبس على الصحيح.
588 - سؤال: القصاص في سقي الدواء (اللدود) للمريض، لو كان يضر المقتص منه جدًا، وقد يقتل، فهل يُلَدُّ؟
الجواب: الأقرب - والله أعلم - لا يُلد، ثم سكت طويلًا، وقال: إذا كان يضره، ف - (لا ضررَ ولا ضرار).
589 - سألته: هل ينهى عن اللعن، ولو على سبيل القصاص؟
الجواب: على سبيل القصاص جائز، فإذا قال زيد لعمرو: لعنك الله. يجوز أن يرد عليه بمثله.
590 - سألت شيخنا عن قتل الوالد بالولد؟
الجواب: مخصوص من الآية؛ للحديث، وفيه كلام يسير، وأفتى به بعض الصحابة. يعنى عدم القتل.
591 - سألته: إذا كان في الأولياء قُصّرْ، هل يُنتظَرون؟ أم إذا اتفق الراشدون على القتل قتل؟
الجواب: لا، بل يُنتظَرون.
592 - سؤال: هل للإمام أن يجتهد في قتل مسلم قتل كافرًا؟
الجواب: محل نظر؛ النصوص تدل على أنه لا يقتل.