مسائل في الظّهار

562 - سؤال: إذا قال رجل لزوجته: أنت عليّ حرام؟

الجواب: هذا ظهار. وإن أراد طلاقًا فعلى نيته، على الصحيح.

563 - سألته: هل للمظاهر أن يباشر قبل الكفارة؟

الجواب: لا، الظاهر المنع؛ ولأن المباشرة وسيلة للجماع.

564 - سألت شيخنا عمن قال: إن تحريم الزوجة فيه كفارة يمين؟

الجواب: لا، إلّا إن علقه على شيء، كحث، أو منع، ففيه الكفارة، أما إن أطلق أنت عليّ حرام فهو ظهار.

565 - سألت الشيخ عن قول الرجل لزوجته: يا أختي (?)؟

الجواب: تركها أولى، بل يقول: أختي في الله؛ كما قال إبراهيم لزوجته سارة: أنت أختي، يعني: في الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015