وقال: الصواب: أن طلقة ابن عمر لم تقع، ولو كانت واقعة لكان أمره بالطلاق تكثيرًا للطلاق، وبهذا أفتى ابن عمر، وإن كان احتسبها على نفسه تشديدًا واجتهادًا، واجتهاده خالف السنة؛ كما فعل بالأخذ من اللحية، والعبرة بما روى، لا بما رأى إذا صحّت الرواية. وهذه قاعدة.
وقال: طلاق الثلاث واحدة معها، وإن كرر وقع بقدره؛ لقوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة:229]. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ولا أعلم فيه خلافًا.
وقول الشيخ تقي الدين: (ولو كرر واحدة) غريب.
وقال: لو قال: طالق، طالق، طالق. بلا حروف فعلى نيته، إن واحدة، أو ثلاث؛ فهو على نيته، وإن قال: طالق، فطالق، فطالق، أو طالق، وطالق، وطالق؛ فهو ثلاث، وإن قال جملة: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؛ فهو ثلاث، إلا إن نوى تأكيدًا، أو إفهامًا.
وقال: طلاق الحامل سنة، وقول بعضهم: لا سنة ولا بدعة. ليس بصحيح.