555 - سألت شيخنا عمن قال: لا تخرج المطلقة من العدة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة؟
الجواب: فذكر كلامًا، ثم قال: والصواب تخرج، ولو لم تغتسل إذا طهرت، وقال: لأنه يجوز طلاقها بعد الطهر وقبل الغسل، ويصح صيامها.
556 - سألت شيخنا عن الرجعية، هل لها قَسم؟
الجواب: لا، ولها السُّكنى والنفقة.
557 سؤال: إذا قال: أنت طالق، طالق، طالق؟
الجواب: تعتبر واحدة إلا إذا نوى الثلاث، وهذا بغير الفاء وثم.
558 - ذكرت لشيخنا قول أبي العباس ابن تيمية: «لا أعلم أحدًا فرّق بين ثلاث مجموعة، أو مفرّقة في الطلاق».
الجواب: ولا أعلم أنا أحدًا سوّى بينهما.
559 - سؤال: إن قال: أنت عليّ حرام، عليّ الطلاق؟
الجواب: إن أراد الحث أو المنع ففيه كفارة يمين عند المحققين.