515 - سألت شيخنا عمن ترك النكاح لا رغبة عنه، ولكن تشاغلًا بطلب العلم؟
الجواب: لا ينبغي له ذلك، بل ينكح؛ هذه طريقة المرسلين، ولو تزوج شيخ الإسلام لتم أمر.
516 - سؤال: ما حدّ النظر إلى المخطوبة؟
الجواب: الوجه والرأس والقدم واليد.
517 - سألت شيخنا عن قصة عمر مع المرأة في تحديد المهر؟
الجواب: فيها ضعف، والتحديد جائز إن رأى ولي الأمر المصلحة.
518 - سؤال: مَن اشترطت على زوجها الحج؟
الجواب: يلزمه؛ (المسلمون على شروطهم).
519 - سؤال: إذا شرط على المرأة عدم القَسم لها عند العقد؟
الجواب: فيه نظر، ولعله يصدر فيه شيء.
520 - سؤال: من شرطت ألا يتزوج عليها؟
الجواب: لا بأس، فإن تزوج عليها فلها الخيار.
521 - سؤال: وهل يأثم بهذا؟
الجواب: لا؛ لأن الحق يتجدد له، فإن رضيت بالضرة، وإلا لها الخيار، والله أباح له النكاح.