481 - سؤال: من اشترى عقد ذهب ولم يجد كل الثمن فقال البائع: أقرضك الباقي على أن تشتري مني؟

الجواب: لا؛ هذه حيلة، هو قرض جرّ نفعًا (?).

482 - سألت شيخنا عن حديث علي - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يبيع غلامين فباعهما وفرّقهما، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يردهما ولا يفرق بينهما. . فقلت: مَن حمله على ما قبل البلوغ؟

الجواب: ظاهره العموم.

483 - سألت شيخنا عن شخص له أرض بمنىً، وله صك، هل يجوز شراؤها منه؟

الجواب: لا؛ فيها شبهة، يتركها.

484 - سئل الشيخ عما تفعله بعض المحطات أن مَن أخذ منها كذا وكذا لتر (بنزين)؛ فتُغسل سيارته مجانًا؟

الجواب: لا حرج؛ لأنه معلوم.

485 - سؤال: ما حكم استخدام الكلاب البوليسية لكشف المخدرات؟

الجواب: قد يقال بجوازها؛ لعظم مصلحتها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن غير الثلاثة، أما الحراسة فلا يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015