مسائل الجهاد
467 - سؤال: ما حكم فقال الكفار إذا تترسوا بأطفالهم ونسائهم؟
الجواب: هذا لا يمنع قتالهم، بل لو تترسوا بالمسلمين، ولم يمكن قتالُهم ولا دفعهم إلا بدلك، قاتلوا الجميع، ونووا قتال الكفار.
468 - سؤال: مَن حمل معه المتفجرات، ودخل عند العدو؟
الجواب: أخشى أن يكون من الانتحار.
469 - سؤال: مَن يفجر نفسه ليؤذي العدو ويثخنه، هل هو شهيد؟
الجواب: الأظهر لا، بل هو قاتل لنفسه، ومَن قتل نفسه بشيءٍ عُذّب به.
470 - سؤال: مَن قتل قتيلًا فله سلبُه، هل هو للإمام أم يكتفي بحكم النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
الجواب: لا. هذا إذا ثبت أنه قتله فله سلبه، يأخذه.
471 - سؤال: النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا لبس لأمته لا يرجع، هل هذا يكون لأمته؟
الجواب: الأقرب النظر في المصلحة، إن كان العدو مثليهم لا يرجعون، وإن كان أكثرهم لهم الرجوع.