439 - سألت شيخنا في سنة: (1412) حيث لم يصلْ كثير من الحجاج إلى مزدلفة إلا ضُحى يوم العيد؟

الجواب: ليس عليهم شيء، وحجهم صحيح؛ لأجل الزحام.

440 - سألت الشيخ عن المحرم إذا سال الحليب على وجهه أيمسحه بيده؟

الجواب: لا بأس؛ ليس فيه.

441 - سؤال: هل يشم المحرم الطيب؟

الجواب: لا.

442 - وسئل عن مسّ الركن إذا كان عليه طيب؟

الجواب: إن كان رطبًا فلا. وإن كان غير رطب فلا بأس.

443 - سؤال: ما حكم مسّ الحجر الأسود أو الركن اليماني إذا كان مطيِّبًا؟

الجواب: المحرم لا يمسه إذا كان الطيب رطبًا، وإن كان جافًا استلمه ولو كان له رائحة.

444 - سؤال: التزام الناس الآن تحت الباب؟

الجواب: الالتزام بين الحجر والباب، هذا هو الملتزَم.

445 - وسألته عمّن قال: الالتزام عند الوداع؟

الجواب: الالتزام عام، ليس خاصًا بالوداع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015