439 - سألت شيخنا في سنة: (1412) حيث لم يصلْ كثير من الحجاج إلى مزدلفة إلا ضُحى يوم العيد؟
الجواب: ليس عليهم شيء، وحجهم صحيح؛ لأجل الزحام.
440 - سألت الشيخ عن المحرم إذا سال الحليب على وجهه أيمسحه بيده؟
الجواب: لا بأس؛ ليس فيه.
441 - سؤال: هل يشم المحرم الطيب؟
الجواب: لا.
442 - وسئل عن مسّ الركن إذا كان عليه طيب؟
الجواب: إن كان رطبًا فلا. وإن كان غير رطب فلا بأس.
443 - سؤال: ما حكم مسّ الحجر الأسود أو الركن اليماني إذا كان مطيِّبًا؟
الجواب: المحرم لا يمسه إذا كان الطيب رطبًا، وإن كان جافًا استلمه ولو كان له رائحة.
444 - سؤال: التزام الناس الآن تحت الباب؟
الجواب: الالتزام بين الحجر والباب، هذا هو الملتزَم.
445 - وسألته عمّن قال: الالتزام عند الوداع؟
الجواب: الالتزام عام، ليس خاصًا بالوداع.