413 - سؤال: إذا أُحصر عن بعض النسك في الحج؟

الجواب: إن كان قد وقف بعرفة فالأمر واسع، يأتي به فيما بعد.

414 - سؤال: مَن ملك عقارًا في الحرم واحتاج إلى قلع حشيشه؟

الجواب: ما دام رطبًا فلا يقلعه حتى ييبس.

415 - سؤال: هل في قطع شجر الحرم كفارة؟

الجواب: ما أعلم دليلًا واضحًا، وهي محل خلاف، والله أعلم.

416 - سؤال: توكيل الشركات في ذبح الهدايا؟

الجواب: إذا كانت ثقة لا بأس؛ فالنبيّ - صلى الله عليه وسلم - وكل عليًا في ذبح بعض الهدي.

417 - سألت شيخنا عن صبي أحرم به غير والده؟

الجواب: إن كان له عليه ولاية أو وكالة فنعم.

418 - قلت: مع وجود أبويه؟

الجواب: لا: بل يحرم به أبواه أو أحدهما.

419 - سؤال: مَن لم تستطع إكمال الحج كمن تركت طواف الإفاضة وذهبت الحملة؟

الجواب: إن لم تستطع الرجوع فهي كالمحصر؛ تذبح وتقصر، ويكفي، وتعتبر غير حاجة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015