341 - سألت شيخنا: هل الغني يأكل من الخبز والتمر والذي يقال فيه: سبيل، كما هو في مكة؟
الجواب: لا حرج.
342 - فقيل للشيخ: هي للفقراء؟
الجواب: لا حرج.
343 - سألت شيخنا عن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وفيه: (فإنا آخذوها وشطْرَ ماله، عَزْمة من عَزَمات ربنا). قلت: هل يلزم الإمام فعله؟
الجواب: على ظاهره.
344 - قلت: من باب التعزيز، أو سُنة قائمة تلزم الإمام؟
الجواب: مثل ما تقدم.
345 - سؤال: الغني إذا أعطي شيئًا من المال هو يَسأل أهو صدقة أم هدية؟
الجواب: إذا ظن أنها صدقة لا يقبل.
346 - سألته: مَن شك في شخص، هل يستحق الزكاة أم لا أيشرع له أن يستحلفه؟
الجواب: لا؛ فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستحلفهم، بل لما شكّ أعطاهم، مع إخبارهم: أنه لا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.