338 - سؤال: إن كان النصاب خمسة أوسق ثم طرح منه الربع أو الثلث فينقص حينئذ النصاب فهل تجب فيه الزكاة؟ (?).

الجواب: نعم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015