حكم رد السلام لمن كان مشتغلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

وسئل عن حديث: "من صلّى عليّ مائة صلاة حين يصلّي الصبح قبل أن يتكلّم قضى الله له مائة حاجة عجّل له منها ثلاثين حاجة، وأخّر له سبعين، وفي المغرب مثل ذلك. قالوا: كيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56]، اللهمّ صلّ عليه حتى يعد مائة"، ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام (?) بإسناد أحمد بن موسى الحافظ (?)، فلو أنّ العامل بهذا الحديث سلّم عليه أحد في تلك الحالة أيجب عليه ردّ

السلام أم يجعل كالمستقلّ بالدعاء؟ وقد قال النووي في الأذكار (?): الأظهر عندي في هذا -أي فيما إذا كان مشتغلاً بالدعاء مستغرقًا فيه مجتمعَ القلب- أنّه يكره السلام عليه، لأنّه يتنكّد عليه، ويشقّ به أكثر من مشقّة الأكل. انتهى كلامه، فلا يجب، هذا جوابه، لأنّ من سلّم في حال لا يستحب فيها السلام لم يستحقّ جوابًا كما صرح به في الروضة (?)، وإن ردّ السلام أيضًا، فهل يبطل ثوابه بهذا أم ينقص أم لا؟ وهل يكون ردّ السلام من التكلّم الذي يخل بهذا الثواب، -كما قاله النووي وغيره في شرح حديث (?): توبة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015