أن يكون قد نقد، غاب على النقد أو لم يغب، وإن كان المكتري هو المستقيل بزيادة.

وإن كان البائع هو المستقيل بزيادة قلت فيه: إنه ينقسم على وجهين، أحدهما: أن يكون لم ينقد، أو نقد، ولم يغب على النقد، والثاني: أن يكون قد نقد وغاب على النقد.

وتتفرع هذه الأربعة الوجوه إلى أربع وعشرين سؤالا، ستة أسئلة في كل وجه، على التقسيم الذي قسمناه في الكراء المضمون، وشرحنا وجوهه؛ فما كان منها لا يجوز لفسخ الكراء في زيادة مؤجلة، يزيدها المكتري للكري، فلا يجوز، أيضا، في الكراء المعين، وما كان منها لا يجوز لفسخ الركوب المضمون في زيادة مؤجلة يزيدها الكري للمكتري، قبل النقد أو لا، يجوز لزيادة يزيدها الكري للمكتري معجلة أو مؤجلة، بعد الغيبة على النقد، فيتخرَّج ذلك على قولين، حسبما أصلناه في أول كلامنا، وأحكمناه.

وبالله تعالى التوفيق.

ب- في كراء الدور

فصل، وحكم الإقالة في كراء الدور كحكم الإقالة في كراء الراحلة المعينة في جميع الوجود، حاشا وجه واحد، سأذكره إن شاء الله.

فإذا اكترى الرجل الدار، ثم استقال منها، أو أقاله بزيادة ما كانت، أو ممن كانت، فعلى القول بأن كراء الدار كالسلم الثابت في الذمة المضمونة، لاقتضاء المنافع شيئاً فشيئا، يعتبر الفساد في ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015