وإن كانت الزيادة من المكري، فإنها تنقسم، أيضا، على وجهين:
أحد الوجهين: أن يكون استقاله بزيادة، قبل أن ينقد، أو بعد أن نقد، قبل أن يغيب على النقد؛ إذ لا فرق في هذا الوجه بين أن ينقد أو لا ينقد، إذا لم يغب المكري على النقد.
والوجه الثاني: أن يكون استقاله بعد أن نقده، وغاب على النقد، وفي كل وجه من هذين الوجهين، أيضا، ست مسائل؛ إذ لا يخلو من أن يستقيله على أن يزيده دنانير أو دراهم، أو عروضا، نقدا، أو دنانير، أو دراهم، أو عروضا، إلى أجل.
فصل، تنحصر مسائل الإقالة في الكراء المضمون، على التقسيم الذي قسمناه، إلى أربع وعشرين مسألة، لا زيادة فيها، اثنتا عشرة مسألة في استقالة المكنزي بزيادة، واثنتا عشرة مسألة في استقالة المكري بلا زيادة.
الثلاث مسائل التي في استقالة المكتري، بزيادة مؤجلة، قبل النقد.
فصل، فأما إذا استقال المكتري المكري في الكراء المضمون، قبل النقد، بزيادة، فإن كانت الزيادة مؤجلة، فلا تجوز باتفاق، كانت الزيادة دنانير، والكراء دنانير، أو كانت دراهم أو عروضا، لأن الكري تحول من الكراء الذي وجب له على المكتري إلى الركوب الذي عليه، وإلى الزيادة المؤجلة؛ فيدخله، إن كانت الزيادة عروضا، فسخ الدين في يالدين، وإن كانت دنانير، والكراء دنانير، بيع ذهب