ولا يدخل في ذلك الاختلاف في نقص ما بني في الحبس، للمعنى الذي ذكرت من الفرق بين الوجهين.
وبالله تعالى التوفيق.
وأما الرابع عشر ففي قبر أعلي بناؤه نحو العشرة أشبار، أو أزيد، هل يجب هدمه وتغيير بدعته؟ وكيف إن شكا بعض جيرانه بضرره، من ستره باب فندقه عن بعض الواردين بارتفاع سمكه، أو منعه مسرح النظر للجلاس في أسطوانه، هل صاحب الفندق في هذا جحة؛ إذ يقول: منعني منفعة بغير منفعة له، بل بما لا يجوز؟ وهل لأولياء صاحب القبر حجة لحوزهم بناء القبر عليه، أم لا حجة لهم فيه، لحوزهم غير منفعة، ولا أمر مباح؟ وكيف إن كان بناء القبر قبل بناء الفندق، إذ من حجة صاحب الفندق أن يقول: لي في زوال هذا البناء منفعة، والشرع يوجب إزالته؟.
فتأمل، وجاوب عنه، مشكورا مأجورا إن شاء الله، وهل يباح التخاصم في مثل هذه المنكرات؟
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
وإن كان البناء على نفس القبر فلا يجوز، ويهدم، وإن لم يكن إلا حواليه، كالبيت بني عليه، فإن كان في ملك الرجل وحقه، فلا يهدم