الصفة، استحلف، ولم يضمن، إلا أن ينكل عن اليمين، وإن كان مأمونا لم تكن عليه يمين، وهو محمول على أنه مأمون حتى يثبت أنه غير مأمون.

وبالله التوفيق، لا شريك له.

[12]- هدم من بيده الأمر للقبب والروضات في المقابر

وأما الثاني عشر ففيما ابتدع من بناء السقائف، والقبب، والروضات، على مقابر الموتى: وخولفت فيه السنة، فقام بعض من بيده أمر في هدمها وتغييرها، وحط سقفها، وما عولي من حيطانها، إلى حد ما.

فهل يلزم أن يترك من جدرانها ما يدفع دخول الدواب فيها، أم لا، قطعا للذريعة، ولا يترك منها إلا ما أباحه أهل العلم من الجدار اليسير: لتتميز به قبور الأهلين، والعشائر، للتدافن؟ وكيف إن قال بعضهم: لبقاء جداري منفعة لصيانة ميتي؛ لئلا يتطرق إليه بالحدث عليه، لا سيما ما كان منها بقرب العمران؟ وهل هذا عذر يوجب أن يترك عليها من الجدران أقل ما يمنع هذا، أم لا؟ لأن الضرر العام بظهور البدعة في بنائها وتعليتها أعظم وأشد، مع أنه لا يؤمن استتار أهل الشر والفساد فيها في بعض الأحيان، وذلك أضر بالحي والميت من الحدث عليه، ومراعاة أشد الضررين وأخفهما مشروع؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015