وما حكاه أبو الفرج عن مالك وذكره ابن حبيب في الواضحة يشهد لما ذهبنا اليه إذا اعتبر.
وإذا فضل للجامع من كراء ريعه ما تشترى به الحوانيت المذكورات، فلا تصح المعاوضة فيها بشىء من احباسه. وبالله التوفيق.
وسئل رضي الله عنه من جيان في مسألة وقع الاختلاف فيها بين الفقهاء.
ونص المسألة: ما تقول، رحمك الله، في قول النبى صلى الله عليه وسلم: ((يانساء المؤمنات إلى آخر الحديث: كيف قيدته وحملته عن الشيوخ، اعلى الدعاء المفرد في نساء، ورفع ((المؤمنات)) بعده ام كيف؟ وبين لنا، ان كان يحمل على ما يجوز في العربية، أم يقتصر على الرواية؟ وكيف وقع في غير الموطأ؟ وأين وقع؟ ومن تكلم عليه؟ وان كان بلغك من اين ارتفع المؤمنات؟
فأجاب ايده الله:
تصفحت، أرشدنا الله وإياك، سؤالك ووقفت عليه.
واكثر الشيوخ يروون الحديث: ((يانساء المؤمنات)) بنصب النساء)) وخفض المؤمنات على حكم النداء المضاف.
ووجه ذلك: ان خطاب النبى صلى الله عليه وسلم توجه إلى نساء بأعيانهن، أقبل