وإن قبلت هل يقع الحصاص بين الوصية والسلف فيما بقي منها؟.
جاوبني على ذلك مأجورا.
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
وإجازة شهادة المأسورين مع الأسير في هذا، على التوسم، جائزة، لأن الضرورة فيه ظاهرة، أظهر منها في السفر، حيث أجازها ابن حبيب، على علمك، مراعاة لقول من يرى الشاهد مَحْمُولا على العدالة حتى تعلم جرحته، بظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " المسلمون عدول بعضهم على بعض، ألا مجلودا في حد، أو مجربا عليه شهاد زور "، وما بقي من المال، المجتمع من الوصية والسلف للأسير، بعد ما افتدى به، مفضوض بين الوجهين.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وأما السؤال الخامس ففيما حدث من نشر السمسار للثوب، وطيه، من تمزق، أو قطع أو جبذ مسمار، في حين تناوله، هل لا يضمنه، للإذن له فيه، ما لم يخرق في فعله، أم يضمنه؛ إذ فيه نوع تفريط كالنسيان، وبخلاف السقوط؟.
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوقه هذا ووقفت عليه.