التجارة، فنكلت عن اليمين، كان من حق سيدها إن يحلف، إن شاء، مع الشاهد ويستحق الدين لها، وإن شاء انتزعه منها. ولا يدخل في نكولها عن اليمين إن نقلت عنه، الاختلاف الذي في نكول السيفه، إذ ليست بسيفه، وإقراره لها بدين في المرض، وورثته عصبة، كإقراره للصديق الملاطف مع العصبة، حسبما ذكرت.
وبالله تعالى التوفيق.
وأما الثالثة فهي امرأة أعمرت أبويها في دار، فمات أحدهما، فقامت المُعْمِرَة تطلب نصف الدار، هل لها ذلك، على رأي من رآه في الأجنبيين؟ وهل الأبوان والأجنبيات في ذلك سواء، أو يفترقان، لأن كل واحد من الأجنبيين إنما جعل له المنفعة بنصف الدار على الاشتراك مع الآخر، والمقصد من إعمار الأبوين نفع كل واحد منهما بالجملة؟.
بين لنا ما عندك في ذلك.
الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووفقت عليه.
ولا إشكال في المسألة إذا كانت المعمرة حية، كما ذكرت، في سؤالك، لأنها مصدقة فيما تزعم من أنها إنما أرادت أن يرجع إليها حظ من مات منهما، لا إلى صاحبه حتى يموتا جميعا.
وإن ادعي الباقي منهما عليها أنها نَصَّتْ في إعمارها على أن الدار تبقى على الآخر موتًا منهما، لزمتها اليمين.