وإذا لم يكن إشهاد المدمِّي بالتدمية على عين المدمى عليه، وإنما قال، للشهود الذين أشهدهم بذلك: إن مصيبه بما فيه، والمأخوذ بدمه: عبد الرحمرن المعروف بابن عربي: من ساكني قرية فلانة، فلابد أن يثبت، عندك، على هذا المدعى عليه القتل: أنه عبد الرحمن المعروف بابن عربي، من ساكني القرية المذكورة، ببنية عدلية، تشهد بمعرفة ذلك، أو بإقراره به على نفسه. وحينئذ يتبحث: هل في سكان القرية المذكورة من يسمى بعبد الرحمن بن عربي سواه، أم لا؟.
وقد تضمن العقد المنتسخ آخرًا، المؤرخ بربيع الأول من عَامِنَا هذا، إقراره على نفسه بأنه عبد الرحمن بن عربي، وليس فيه من إقراره تصريح بأنه من سكان القرية، فإن كان قد ثبت عندك أنه من سكانها، أو أنه أقر بذلك على نفسه، إقرارا صحيحا، وقال الذي وجهته للبحث عن ذلك: أنه لم يجد من سكان القرية من يسمى بذلك الاسم، وينسب إلى ذلك النسب سواه، وجب لأبي المقتول وأخيه الاستفادة منه، إذ قد أعذر إليه في جميع ما ثبت عليه، فعجز عن المدفع في شيء، بعد القسامة عليه، بأن يقسمها خمسين يمينا يردد عليها يمينا يمينا: أنه هو الذي قتله، يقول الأب في يمينه، بمقطع الحق، قائما مستقبل القبلة، إثر صلاة العصر من يوم الجمعة، على ما مضى عليه عمل القضاة: " بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة لقد قتل هذا - ويشير إليه - ابني فلانا بالجرح الذي أصابه به، ومات منه، على سيبل العمد، بغير حق ". وكذا يقسم الأخ، إلا أنه يقول: " لقد قتل أخي فلانا "، فإذا استكملا خمسين يمينا، على هذه الصفة، أسْلِمَ برمته إليهما، فاستقادا منه بالسيف: قتلا مجهزا، على ما أحكمه الشرع من القصاص في القتل.