العاملون هذه الرحى، أببقية الأحجار، وإن كانت الأيام قد أذهبت قوتها، بتغيير البنيان وفناء الآلات، أم يحددون ذلك كله على الوصف الأول، أم يعالجه بالرم بعض معالجة؟ أم كيف ترى ذلك، إذ لم يجعل في ذلك في العقد حد؟ أم كيف ترى وجه الحكم في ذلك؟.
بين لنا وجه العلم، وطريق الحكم في ذلك كله، معانا موفقا، إن شاء الله تعالى.
فأجاب - وفقه الله، على ذلك وأدام تسديده - بأن قال:
العقد عامل، والكراء، على ما تضمنه، جائز، ولأرباب الرحى، إذ صح الكراء عليهم بما يجب من تفويضهم ذلك إلى من عقده عليهم، أخذ رحاهم إذا انقضى أمد الكراء مبنية قائمة، طاحنة، ولا حجة لهم على المكترين في بلاء البنيان، وما انتقص من الأحجار، إذا لم يقصروا في شيء من ذلك كله، على الصفة التي اشترطت عليهم وبالله التوفيق، لا شريك له.
وكتب إليه، رضي الله عرنه، من أغرناطة، حرسها الله، يسأل عن مسألة حبس، وهذا نصها:
الجواب، رضي الله عنك، في رجل أوصى، في عهده الذي لم ينسخه بغيره، إلى أن توفي، بأن يحبس عنه على أمي ولده: سرية، وهناء