ونصه: ما تقول رضي الله عنك في مسجد جامع مصر من الامصار، ضاق عن أهله وعمن يصلى فيه، واحتيج إلى الزيادة فيه، وحواليه حوانيت لقوم شتى، طلبنا منهم البيع في تلك الحوانيت لتزاد في الجامع، فامتنعوا، فهل يجبرون على البيع بالقيمة؟ وكيف ان ادعى بعضهم التحبيس في ذلك، وأثبته، او لم يثبته، فهل يجبر على البيع، لاجل الضرورة المذكورة، او يناقل في ذلك بربع الجامع المذكور، ان ثبت التحبيس؛ وقد فضل للجامع من كراء ربعه ما تشرى به الحوانيت المذكورة وأكثر؟
وقد علمت - وفقك الله - ما ذكر ابن حبيب وابو الفرج وغيرهما في هذا المعنى بين لنا ذلك ان شاء الله.
فأجاب ايده الله، بهذا الجواب ونصه:
تصفحت، رحمنا الله واياك، سؤالك، ووقفت عليه:
واذا ضاق المسجد الجامع عن اهل الموضع، واحتيج إلى الزيادة فيه، كما وصفت، ولم يكن حواليه ما يزاد فيه الا من الحوانيت التي أبي اربابها من بيعها، فالواجب في ذلك ان توخذ منهم بالقيمة، ويحكم عليهم بذلك، على ما أحبوا او كرهوا، لمنفعة الناس بذلك وضرورتهم اليه، وهو قول ابن الماجشون (روى ذلك ابو زيد عنه) في الثمانية.