فالذي اشترى السلعة بدينار ونصف دينار فدفع في الدينار صرف ستة عشر درهما، وفي نصف الدينار ثمانية دراهم، والصرف يومئذ كذلك، ثم باعها، بعد ذلك، مرابحة، بدينار ونصف دينار، والصرف قد طلع إلى عشرين درهما، وبين للمبتاع أنه وزن فيها الدراهم من سوم ستة عشر درهما، فلم يكن عند المبتاع ذهب، فأخذ منه دراهم في المثقال، ونصف مثقال، من سوم عشرين درهما، على ما هو الصرف يومئذ، فذلك حلال جائز، طيب للبائع، لا يدخله شيء من المكروه.
والذي اشترى السلعة بدينار ونصف، وأعطى المثقال ذهبا، وأعطى في نصف المثقال ثمانية دراهم، وأراد أن يبيع مرابحة، فبين للمبتاع أنه اشتراها بدينار ونصف، وأنه دفع في النصف ثمانية دراهم، على ما كان عليه الصرف يومئذ؛ جاز أن يبيع مرابحة على الذهب، أو يأخذ منه في نصف المثقال صرفه في ذلك الوقت، وإن كان أكثر من الثمانية الدراهم التي وزن هو فيها.
وجائز أيضا، أن يبيع مرابحة على ما وزن، ويأخذ منه دينارا، وثمانية دراهم، رأس ماله الذي وزن، وما يتفقان عليه من ربح، وإن كانت الثمانية الدراهم التي أخذ أكثر من نصف المثقال الذي عقد عليه، إن كان الصرف يومئذ اثني عشر درهما بمثقال.