هل يجوز هذا البيع؟ وهل يجوز أن يبيع بعض الورثة لنفسه، وثَمَّ دين، أم يبيع وحده للدين؟.
بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله به. وبه التوفيق.
الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإن سلم له سائر الورثة بيع نصيبه من الدار، وأَدَّوْا الدين من بقية التركة، جاز ذلك على مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك خلاف رواية أشهب عنه، في أن البيع لا يجوز على حال.
وقول ابن القاسم وروايته عن مالك أظهر عندي، إذ قد اختلف في فساد البيع إذا طابقه النهي، على علمك، وليس هذا بمطابق للنهي حقيقة، فبه أقول.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وأما الثامنة فهي رجل مريض، أقر في مرضه بدين لزوجه، وهي حامل، ويعرف منه إليها ميل، وانقطاع أَيَكُونُ الحمل مقام الولد الظاهر، أم هو أضعف؟.
بينه لنا مأجورا.
الجواب عليه: إذا عرف منه انقطاع إليها وميل، فلا يجوز إقراره لها في مرضه، الذي توفي منه، بالدين، وإن لم يورث بولد.