فيستحق الحبس لنفسه، ولجميع أهله، ولمن يأتي منهم باليمين مع الشاهد.
ويأتي على طرد قياس هذا القول في مسألتنا: أن البنت تستحق حقها، وإن نكلت عن اليمين، إذا بلغت؛ بحَلِفِ أمها مع الشاهد، إذ قد أحقت بيمينها المال للمتوفى، وهذا يدل على سقوط الاختلاف في يمين الأم مرة أخرى، لأنه يبعد أن يقال: إن الأم لا تجزئها يمينها الأولى فيما صار إليها من حظ ابنتها، مع أن من أهل العلم من يرى أنها تجزئ ابنتها.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.
وأما الثالثة فهي رجل ادعى عليه بقتل، وقام عليه لوث، أدى اجتهاده فيه إلى التعزير المبرح، وبعد ذلك قام للمقتول أولياء يطلبون القسامة باللوث، ولم يكن يعلم بهم.
ما تراه في ذلك؟.
الجواب عليها، تصفحت - وفقنا الله وإياك - سؤالك هذا ووقفت عليه.
ولا يسقط حق الأولياء في القسامة باللوث الذي يوجبها لهم ما تقدم من تعزير المدعى عليه القتل.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.