يكسر جميع أرضها فما وقع من ذلك تكسير سدس المدي كانت به شريكة في جميعها على الإشاعة، ولا يلتفت في هذا، إلى جهل أهل ذلك البلد بوجه تكسير المدي في البلد الذي كتب فيه الصداق ولا إلى معرفتهم بذلك، إذ لا يوجب بذلك حكما سوى ما وصفناه.
وأما الدار التي ساق إليها فلم تعين في كتاب الصداق، ولا حدث فيه، فالذي أختاره في ذلك، وأقول به، وأتقلده، مما قاله أهل العلم في ذلك: أن ينظر؛ فإن كان للزوج في القرية دار على الصفة المذكورة في كتاب الصداق، كانت لها، وإن لم تكن له في القرية دار على تلك الصفة قضي لها في ماله بقيمة دار في القرية المذكورة، على الصفة الموصوفة في كتاب الصداق، في أواسط مواضعها، لا في أدناها ولا في أعلاها.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
مناقشة بين أبي الوليد بن رشد، وتلميذه ابن مسرة
فلما وقف الفقيه أبو مروان ابن مسرة على هذا الجواب، قال له: أين يقع تجويز هذا مما ذكره ابن حبيب في الواضحة على ما نقله فضل في مختصره، وهو قوله، في باب مهور النساء: " ومن الغرر في الصداق أن يتزوج الرجل المرأة بأرض لزوج، ولا يسمى موضع الأرض، ولا حدودها، ولا ذرعها، ولا تعرف بعينها، أو توصف بحالها،