بمالها وأمرها وقد كان لها عنده مال من استغلاله لأملاكها، مدة اثني عشر عاما، صحبها، ومن ثمن ثياب شورتها، باعها لها.
وقال ورثة الزوج: ليس لها إلا ثلث الدار، الذي اشتري باسمها، وأما الثلثان فإنما اشتراهما لنفسه، وبماله، وتملك الدار وسكنها، إلى أن توفي فيها، وأثبتوا بذلك استرعاء أثبتوه، وأثبت ورثة الزوجة عقد استرعاء باستغلاله لأملاكها مدة صحبته لها، وكانت الزوجة مولى عليها.
فأجاب، أدام الله توفيقه، على ظهر البطاقة التي كتب السؤال فيها، بما هذا نصه: تصفحت السؤال الواقع في بطن هذا الكتاب، والعقدين المنتسخين فوقه، ووقفت على ذلك كله.
وقد تقدم جوابي عليه بأن الواجب فيه أن يكون ثلث الدار للزوجة موروثا عنها بما تضمنه عقد الشراء من أن الابتياع كان لها، وأن الثلثين منها لا يصحان لها، والواجب أن يكونا ميراثا عنه؛ وذلك من أجل أنه لا يصح أن يقبل إقرار الزوج، بعد المدة الطويلة، وفي دار اشتراها باسمه، أنه إنما اشتراها لزوجه، لأنهم يتهم أن يكونه وهبها لها، بعد وفاته: اشتراها لنفسه، فأشهد أنه اشتراها لها، ليسكن فيها طول حياته، فيكون لها بعد وفاته.
والتهمة في هذه النازلة ظاهرة بما تضمنه عقد الاسترعاء من أنه اشترى ثلثي الدار باسمه، وتملكها، وسكن فيها أزيد من ستة أعوام، ثم اشترى بعد ذلك، الثلث الباقي، وسكن فيها، أيضا، بعد الشراء، ولم يخرج عنها إلى أن توفي، في علم الشهداء بذلك.
فوجب إذا لم يكن عند ورثة الزوجة مدفع في عقد الاسترعاء