فانضاف إلى ما كان به من ضعف جسمه ودماغه له أن يتيمم إذا خشي على نفسه في الغسل، وهو أعذر من الأول، ولا فرق، في حكم الغسل، بين أن يجب من حلال أم حرام.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وكتب إليه، رضي الله عنه، من حاضرة مراكش، أيضا، يسأله عن مسألة من الصرف.
ونص السؤال: جوابك رضي الله عنك، في رجل صرف من رجل دينارا بدراهم، وقبض الدراهم، ونهض المصرف للدينار بالدراهم المذكورة، فعدت الدراهم، فنقص منها درهم. فقال له مشتري الدينار منه: إنما دفعت إليك العدد كاملا، وقال قابض الدراهم: ما خرجت الدراهم عن يدي، ولقد دفعتها إلي ناقصة العدد.
أين تكون اليمين، إن توجهت، في الجامع أم لا؟
بين لنا ذلك بفضلك مأجورا مشكورا.
فأجاب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت - رحمنا الله وإياك، سؤالك هذا، ووقفت عليه.
واليمين في مثل هذا تتعين في المسجد الجامع، لأن الأمر يؤول،