بذلك ما قد نفاه النبي، عليه السلام، من العدوى، إلا أنه لا يجوز له أن يبيع ما عمل من ذلك بيده ممن يبيعها من الناس، على أنه هو الذي عمله، لأن ذلك من الغش المنهي عنه.
فهذا هو الذي يجب أن يمنع منه، لا ما سواه.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وسئل عمن وهب لابنته هبة، وشرط فيها: أنها إن توفيت، عن غير ولد، وكانت ابنة أختها حية، يوم موتها، فترجع الهبة المذكورة إلى ابنة أختها، تكون لها مالا وملكا، وإن لم تكن ابنة أختها حية، يوم موتها، وكان لها ولد، كانت الهبة لولدها، فإن لم تكن حية ولا كان لها ولد، يوم موت الموهوب لها، والواهب حي، رجعت الهبة إليه، وإن لم يكن حيا، فالهبة حينئذ موروثة، عن الموهوب لها، كسائر مالها.
فأجاب وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا، ووفقت على نسخة الهبة المذكورة فوقه.
وما شرطه الواهب في هبته لابنته، من أنها إن توفيت عن غير ولد، إلى آخر قوله، لا يصح ولا ينفذ، لأنه شرط غير جائز.
فإن كان الواهب حيا، قيل له: أن تبتل الهبة، وتسقط