وإذا كان نص التحبيس على ما ذكرته فيه، فلبني البنين الدخول في الحبس مع من فوقهم من البنين.
هذا نص قول مالك في المدونة، ولا اختلاف أحفظه في أنهم يدخلون معهم؛ لأنه قد شَرَكَ بينهم بالواو، التي موضعها لإدخال الثاني فيما دخل فيه الأول، وإنما الاختلاف هل يقسم ذلك بينهم بالسوية، أو على قدر الحاجة، والذي جرى به العمل: أن يقسم ذلك بينهم على السوية الذكر والأنثى، والغني والفقير.
واختلف، أيضا، هل يدخل في ذلك، أولاد البنات، عند مالك، على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنهم لا يدخلون فيه، على مذهبه، بحال، لأن ولد البنت ليس بعقب عنده.
والثاني: أنه يدخل فيه، على مذهبه، أولاد بنات الابنين المسمَييْن، لأن بناتهما من عقبهما، فأولاد هن عقب عقبهما، فوجَبَ أن يدخلوا في الحبس، لقوله فيه: " وعلى أعقاب أعقابهما "، ولا يدخل فيه، على هذا القول: أولاد بنيات الابنين، ولا أولاد بنيات بناتهما، إلا أن يقول: " ثم على أعقابهما، وأعقاب أعقابهما وأعقاب أعقابهما "، وكذلك كلما زاد تعقيبا يدخل ولد البنات إلى تلك الدرجة التي انتهى إليها. ولو اقتصر على قوله: " ثم على أعقايبهما ما تناسلوا "، ولم