فأما الأولى منها فهي رجل قام على آخر بعيب في سلعة، فأنكر المدعي عليه السلعة، وأنه ما باعها منه؛ هل يقدم إثبات العيب قبل اليمين على انكر البيع مخافة ألا يكون بها عيب، فتذهب يمين الرجل باطلا، أو تقدم اليمين على انكار البيع؟
الأولوية ليمين الانكار
الجواب، تصفحت - أعزل الله بطاعته مذهب وتولاك بكرامته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
والذي أراه في هذا: أن من حق القائم بالعيب أن يحلف المقوم عليه على انكار البيع قبل أن يثبت العيب، إذ لا يلزمه أن يعني في اثبات العيب حتى تتقرر له العهدة على البائع.
ألا ترى أن له أن يحلفه على انكار البيع، وان لم يدع ان بالسلعة عيبا، لما يخشى من طرو الاستحقاق عليها، فان حلف أنه ما باع منه السلعة، لزمه اثبات البيع، ان كانت له بينة لم يعلم بها واثبات العيب.
وان نكل عن اليمين حلف هو، واستحق العهدة عليه، ولزمه أن يثبت العيب لا غير.
وبالله التوفيق، لا شريك له، قاله محمد بن رشد.