أو يضاف اليه العسل، أو السكر أو الرب، أو ماء الورد، أو ما أشبه ذلك من الأشربة، أو يقع فيه شىء من أبوال ما يؤكل لحمه، وأوراثه، فانه يقسم على ثلاثة أقسام:
أ- أحدها: أن يكون ما انضاف اليه من ذلك كله يسيرا، لم يغير وصفا من أوصافه.
ب- والثاني: أن يكون ما انضاف اليه من ذلك كله هو الغالب عليه
ج- والثالث: أن يكون ما انضاف اليه من ذلك كله ليس هو الغلب عليه، الا أنه غير أوصافه، او بعضها.
[أ]
فأما إذا اكن ما انضاف اليه من ذلك كله يسيرا، لم يغير له وصفا من أوصافه، فلا تأثير له / عند الجميع، الا ما حكى عن أبي الحسن القابسي فانه اتقاه في اليسير من الماء، فالذي يأتي، على مذهبه فيه: أن يتوضأ به، ويتمم، وهو شذوذ في المذهب.
[ب]
وأما إذا كان ما انضاف اليه من ذلك كله هو الغالب عليه، فليس بمطهر، ولا يجوز الغسل، ولا الوضوء له عند الجميع، ولا يرفع حكم النجاسة عن ثوب ولا بدن، عند مالك وأصحابه، وان أزال عينها