وان كان أراد بقوله تمليكها الطلاق لزمه بقولها: قد تركتك، ثلاث تطليقات، الا أن يناكرها فيما فوق الواحدة، فيحلف على ذلك، ولا يلزمه سواه وهو مصدق في أنه لم يرد بذلك تمليكها الطلاق، إذا أتى مستفتيتا كما ذكرت.

وأما ان حضرته البينة على قولها: ان شئت جوابا على قولها، فلا يصدق في انه لم يرد بذلك الطلاق، ويلزمه بما أقر به على نفسه، من أنها قالت له: قد تركتك، ثلاث تطليقات، الا ان يحلف أنه لم يرد بذلك الطلاق فتكون واحدة، وله ان شاء الله بعد ان انكر ان يكون أراد بذلك التمليك، أن يقول: انما أردت واحدة، على اختلاف في ذلك.

وبالله ولي التوفيق، لا اله الا هو.

[221]- تعديل شروط عقد مباراة بعقد الاسترعاء على الضرب:

وخوطب رضي الله عنه، من مدينة، الأشبونة، قاصية غرب الاندلس، عمرها الله بدعوة الإسلام، يسال عن مسألة طلاق وقع [202] بسبب ضرر اتصل، وسمع، فطلق الزوج على ان أسقطت الزوجة جميع ما كان لها عليه، وان ردت ما كان تصير من أملاكه لها اليه. ونص جميع ذلك:

عقد مباراة:

بارأ عبيد الله بن محمد بن احمد بن أكامن الأزدي زوجته رأي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015