وسئل، رضي الله عنه، عن مراطلة الذهب المرابطية بالعبادية، أو الشرقية، هل يجوز بعض ذلك ببعض؟
فأجاب على ذلك، بأن قال: لا تجوز مراطلة الذهب المرابطية بالعبادية ولا الشرقية، ولا العبادية بالشرقية.
وقد جوز ذلك من اوجب الزكاة في عشرين مثقالا، وان كانت مشوبة بالنحاس، كالشرقية ونحوها، وليس ذلك بصحيح.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وسئل عن شريكين في التجارة، يريد احدهما ان يصنع لنفسه شغلا، غير ما تشاركا فيه.
ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في رجلين تشاركا في تجارة وأراد أحدهما أن يصنع لنفسه صنعة أخرى، مثل أن يقول له: الوقت الذي لا يعمل فيه شيئاً أو يكون حاضرا أعمل انا شغلي، فإن شغلي، فإن كنت غائبا، أو كثر علينا الشغل، صنعنا جميعا في الشركة المذكورة، ورضي الآخر بذلك.
هل له ذلك أم لا؟ وكيف ان لم يرض، هل واحد، أم لا؟ فقال: لكل واحد من الشريكين أن يعمل لنفسه ما شاء في الأوقات التي لا يشتغل فيها بالتجارة، ولا كلام لشريكه في ذلك.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.