معلوم، إلى أجل معلوم، وأراد هذا المشتري أن يدفع اليه البائع ثيابا يخيطها له وينقطع أجرها من الثمن الذي عليه، ليخف عنه، والبائع يريد ذلك، وهذا كله قبل الأجل، وكيف ان كان بعد الأجل، هل يجوز شيء من ذلك أم لا؟
فأجاب، رحمه الله، بما هذا نصه: لا يجوز ذلك، حل الأجل، أو لم يحل الا أن يخيط له، أو يصبغ له على غير شرط، ثم يتحاسبا بعد ذلك.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
وسئل، رضي الله عنه، عن مسألة من الغش الذي لا يجوز، وهي مما تسامح به أهل اقامة المحاشي في الأسواق، وحتى صارت عندهم عرفا.
ونصها من أولها إلى آخرها: جوابك، رضي الله عنك، في رجل يقيم المحاشي، للبيع، ولها سيرة معلومة، وذلك أن أبدان البطائن يجعلونها من جيد الثياب من أجل ظهورها، وأكمامها من ردئها، لخفايها، ويقطنها القطان وقد علم السيرة، فيجعل جل القطن في مواضع التقليبات من المقدم، والأعمدة، ثم يترك من القطن شيئاً من ناحية