جوابك - رضي الله عنك - في رجل له على انسان درهمان، وعلى آخر أربعة دراهم، وعلى ثالث عشرة دراهم، فلما حال عليه وقت الزكاة، رأى أن هؤلاء الذين عليهم الدين، أهل قلة فأراد أن [195] يتركها لهم، ويقطعها من زكاته، هل له ذلك أم لا؟ وكيف ان كانت زكاته كلها؟.
فأجاب، رضي الله عنه، على ذلك:
لا يجوز أن يعد ذلك من زكاته، ولا يجزئه إن فعل.
وبالله التوفيق.
وسئل رضي الله عنه، عن الرجل الذي يصبيه العطش الشديد في رمضان فيفطر، ويأكل بقية يومه ويجامع أهله ماذا يجب عليه؟
فأجاب على ذلك بهذا الجواب، ونصه.
قد اختلف في هذا، والصحيح أن عليه القضاء والكفارة، الا أن يكون متأولا، يرى أن ذلك يجوز له.
وبالله ولي التوفيق برحمته، لا شريك له.
وسئل، رضي الله عنه، عن الصائم، أو يتدكر، أو ينظر ولا ينعظ، ثم يجلس ساعة ويهبط منه مذي، وهو في هذا يكاد أبدا، وقد لا يقصد.