[172]- الوضوء بماء متغير بالتراب

وسئل، أيضا، رضي الله عنه، عن الوضوء بماء وقع فيه تراب ونص ذلك: جوابك رضي الله عنك، في رجل أخذ إناء من ماء، ليتوضأ به، فسقطت فيه من حائط إلى جانبه مدرة من تراب، فتغير الماء، هل يتوضأ به أم لا؟

فأجاب: لا حكم لتغير الماء من التراب، فوضوءه به جائز.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[173]- حول حديث الرجلين اللذين مر بقبرهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان

وسئل، رضي الله عنه على معنى قوله عليه السلام في القبرين اللذين مر بهما، وهما يعذبان، فقال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، ما معنى قوله: لا يستتر من البول ان كان أراد ستر العورة، وان كان أراد النجاسة.

فأجاب: المراد بذلك التوقي من البول.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015