وسئل، أيضا، رضي الله عنه، عن الوضوء بماء وقع فيه تراب ونص ذلك: جوابك رضي الله عنك، في رجل أخذ إناء من ماء، ليتوضأ به، فسقطت فيه من حائط إلى جانبه مدرة من تراب، فتغير الماء، هل يتوضأ به أم لا؟
فأجاب: لا حكم لتغير الماء من التراب، فوضوءه به جائز.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وسئل، رضي الله عنه على معنى قوله عليه السلام في القبرين اللذين مر بهما، وهما يعذبان، فقال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، ما معنى قوله: لا يستتر من البول ان كان أراد ستر العورة، وان كان أراد النجاسة.
فأجاب: المراد بذلك التوقي من البول.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له: