الاقرار الحكم في ذلك سواء: لأن المصالح مقر أنه انما صالح عن حق يدعيه، وذلك بين منصوص عليه، في كتاب الصلح من المدونة وغيرها.
فرق بين المسألة ومسألة النوادر.
والمسألة التي ذكرتها من النوادر مسألة أخرى؛ لأنه انما تكلم فيها على دخول أحد الوليين على صاحبه، فيما صالح به عن نصيبه من الدم لا على دخول الورثة من النساء عليه في فهي مسألة أخرى والاختلاف فيها منصوص عليه، على علمك، في كتاب الصلح من المدونة وغيره.
فما في كتاب ابن المواز لابن القاسم هو مثل أحد القولين في المدونة.
ويقوم من تعليل ابن المواز قول ثالث في المسألة، وهو التفرقة بين أن يكون الصلح قبل وجوب الدم أو بعده، وهي تفرقة استحسان؛ اذ لا تخرج عن أحد القولين.
ولا يدخل شيء من هذا الاختلاف في وجوب دخول الأم على أحد الوليين فيما صالح به عن حظه من الدم ألا ترى أنه لو صالح أحد الوليين على حظه من الدم، بعد وجوبه لكان للأم ميراثها من ذلك على كلا القولين، في وجوب دخول الولي الآخر، الذي لم يصالح عليه، فيما صالح به عن حظه.
وبالله تعالى التوفيق، لا اله الا هو.