حرسها الله وحفظهم - بمسألة تدمية نزلت عندعم، فأفتى فيها بعضهم بشئ لم يجد هذا السائل نصا، يسأله عن التدمية، وعن قتل من أفتى به منهم، وعما ظهر له هو فيها. ونص ذلك كله: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

وقعت عندنا - أكرمك الله، ووفقك - نازلة أفتى فيها بعض الفقهاء بشئ لم أجده نصا ولا اتجه لي فيه معنى:

وذلك أن رجلا أدمى على آخر عمدا، ومات، رحمه الله، وثبتت التدمية بما يجب، وسجن المدمى عليه، كما يلزم وكان للمقتول أب واخوة أصاغر، فوجبت على الأب القسامة وارجاء القسامة الغير، كما يجب.

فلما أراد الأب أن يقسم، صالحه المدمى عليه على ترك القسامة بمال أخذه منه وتم الصلح، وقبض المال، وانطلق المسجون.

فقامت والدة المقتول تطلب سدسها من ذلك، على وجه الميراث.

فأوجب لها ذلك أولئك الفقهاء، ورأيت أنا في الجز الثالث من أحكام الدماء، من نوادر ابن أبي زيد، رحمه الله: قال ابن القاسم في أخوين أحدهما غائب، قتل لهما أخ، فوجبت القسامة، فصالح الحاضر القاتل على ترك القسامة بشيء أخذه منه، فلما قدم الغائب طلب نصيبه من ذلك فقال ابن القاسم: لا شيء له، قال ابن المواز: لأن الدم لم يجب، ولم يذكر ابن أبي زيد فيها خلافا.

ومن كتاب الديات من المدونة دليل على مثل هذه الرواية، قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015