ولا مكروه فيها. فان تضمنت المساومة مواعدة أحدهما صاحبه باتمام البيع معه، على ما سمياه من السوم، ثم تعاقدا البيع، بعد حضور الطعامين، على العدة المتقدمة، وتناجزا فيه فذلك مكروه، ولا يبلغ به الفسخ.
هذا الذي ينبغي أن يحمل ما في الكتاب عليه، ويرد بالتأويل الصحيح اليه، لأنه الفروع مردودة إلى الأصول، محمولة عليها، ولا حجة لمن ذهب إلى اجازة عقد التبايع بينهما في الطعامين، قبل احضارهما، أو احضار أحدهما، بمسألة كتاب الصرف التي ذكرت.
والفرق بينهما أن الطعامين اللذين تبايعاهما معينان، فلا بد من احضارهما قبل العقد ولا يجوز أن ينعقد البيع بينهما على طعام معين، بطعام غير معين، والصرف جائز على دراهم بغير أعيانها، فلما جاز على دراهم بغير أعيانها استخف عقد الصرف وان لم تكن الدراهم في ملكه حين عقد البيع، إذا اتصل بذلك التناجز والقبض.
والقياس قول أشهب أنه لا يجوز.
وبالله التوفيق.
[3]
والمسألة الثالثة فيمن ادرك الركوع مع الإمام فسها، أو غفل عن رفع رأسه، حتى رفع الإمام رأسه وسجد، فإنه يتبعه في الأولى والثانية، ما لم يعقد عليه الإمام الركعة التي تليها.