وفي الكتاب لفظ يدل على هذا القول الآخر وفيه لفظ آخر يدل على القول الأول فيتعلق به قائله، لأنه قال: " لا يفعل ولكن ليترك ثم يخرج الزيت، فيبايعه ويأخذ ويعطي "

فقال لهم صاحب القول الثاني: ضيقتم واسعا، فإن الطعام مشبه بالصرف ومحمول عليه ويجوز في الصرف أن يصارف رجلا، ثم يتسلف أحدهما دراهم أو دنانير من رجل غيره، وهذه الدراهم غائبة.

ويلزم على هذا أن يقول: انه ذهب بدراهم غير يد بيد وكان يلزم على قولكم ألا يجوز هذا الصرف، حتى يخرج هذا ذهبه ويسلف هذا دراهم، فاذا تسلف هذا وأحضر هذا ذهبه صارفه بعد ذلك، وتعاقدا الصرف اذ ذاك ولا يجوز أن يعقداه قبل.

وقالوا: أنه لو تسلف الدراهم منه، وهو معه، في داخل الحانوت وقام اليه ليأخذها منه، لم يجز الصرف، وانما يجوز ذلك كان بجانبه بحيث يلحقه بيده أو يعطيها له من يد إلى يد، حتى تصل اليه ولا يقوم اليه.

فهل هذا النوع من المفارقة، هي مفارقة تبطل الصرف أم لا؟ وهل في هذا رواية تتعلق بها أم لا؟ وهل لها حكم أم لا؟

[3]- من يغفل عن رفع رأسه من الركوع مع الإمام

[186] ومسألة ثالثة الرجل المأموم يفتتح الصلاة مع الإمام، فيقرأ معه ويقوم ويركع ثم يسهو، ويغفل عن رفع رأسه من الركوع مع الإمام،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015