الحكم والنظر فيه فضل على قيمته يوم العتق، أو على ثمنه وكانت القيمة يوم العتق، والثمن سواء مثل أن يبتاعه بعشرة، وقيمته اليوم خمسة عشر، فإنه يحتاط للعتق، وأجعله مليا، من أجل تلك الفضلة التي فيه على القيمة زائدة، كأنه في التمثيل، أعتق عبدين، هو مليء بأحدهما، أو كأنه رجل أعتق عبدا له وعليه دين، يغترق ثلثه أو ثلاثة أرباعه، فيباع للدين، ويعتق ما سواه.
فقال له صاحبه الأول: انما يصح هذا في المسألة الثانية، التي ابتاع بيعا صحيحا، في ذلك الباب نفسه، وهي قوله: أرأيت ان اشتريت عبدا، أيكون لسيده أن يمنعني من قبضه، في قول مالك، حتى أدفع اليه الثمن؟ قال: نعم. قلت: فلو أعتقه المشتري، بعد وجوب الصفقة، وقبل أن يدفع، فقال في آخر المسألة: " ان كان له مال جاز عتقه، وأخذ منه الثمن، وان لم يكن له مال لم يجز عتقه، فان أيسر قبل أن يباع عليه، وقبض العبد، فذكر أنه يباع عليه، ان كان قبض وأعتق، ولا مال له فظاهره: ان كان ثمن العبد كفافا نفذ بيعه ووجب رقه، وإن كان فيه فضل، عتق منه ما فضل عن الدين، ورق الباقي المبيع في الدين، وهذا، لأنه بيع صحيح، وملك صحيح، فالعتق صحيح، إذا قبض، على ظاهر المسألة، ولو لم يقبض لم يكن له بيعه على ما يظهر من سياق المسألة، فكيف بذلك في البيع الفاسد، مع أنا لو جوزنا بيع الفضلة، احتياطا للعتق، لكنا قد أجزنا البيع الفاسد، وحكمنا بانفاذه اذ جوزنا له بيعه قبل أن يفوت.