وأما المسألة الثانية عشرة، وهي آخر المسائل التي سألت عنها فالجواب فيها: أن للمرأة الرجوع في مال زوجها، بما اغتل مما ساقه اليها، قبل ان تملك أمر نفسها، وبعد ان ملكت أمر نفسها.
وأما سكناه معها في الدار التي ساق اليها، فلا كراء لها عليه فيه، الا للمدة التي لم تخرج فيها من الولاية، على ما جرى به العمل في أحد قولي ابن القاسم في المدونة.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
قاله محمد بن رشد، رضي الله عنه.
وسأله رضي الله عنه، بعض الاصحاب عن هذه المسألة، ونصها من أولها إلى آخرها:
نازع - ياسيدى، ومن أبقى الله نفعه - بعض الأصحاب في قول مالك في موطئه:
أدنى الوتر ثلاث، وقال: انها كلها سنة مؤكدة، الا الركعة الآخرة منها، ولم يحفل بقول مالك في المدونة، ولا بقول ابن القاسم وغيره، في غيرها.
وأرغب أن تبين قول مالك، ومذهبه، وان كانت الثلاث، على ما زعم القائل، كلها سنة مؤكدة أوان كانت السنة المذكورة انما