عصمته، لم يلزمه فيها طلاق الا انه يحنث في سائر ما يلزم في الايمان اللازمة. وفي رسم النذور، من سماع أصبغ من كتاب الايمان بالطلاق: بيان هذا في أول مسألة منه.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[4]
وأما المسألة الرابعة، وهي السؤال عمن تصدق على ابنه المالك لأمره، بملك له في قرية مع دار له بها، فحوزه الملك، ولم يحوزه الدار، وعقد له عقداً تضمن تحويز الملك، وأن الدار استغنى عن حيازتها لكونها تبعا للملك، وسكن المتصدق الدار حتى مات، هل تكون الدار داخلة في الصدقة:
فالجواب عن ذلك أنها داخلة الصدقة، إذ لا فرق بين أن يتصدق عليه بدارين، فيحوزه احداهما ويسكن الأخرى، حتى يموت فيها وهي تبع للتي حوزه اياها وبين أن يتصدق بملك أو دار، فيحوزه الملك، ويسكن الدار حتى يموت فيها، وهي تبع للملك الذي حوزه اياه.
وقد قال ابن زرب، رحمه الله، فيمن تصدق على ابنته البكر بنصف جميع ماله، وله عقار وثياب، ودار ودواب وعين: إن الصدقة تجوز لها فيما سكن من الدور، وما لبس من الثياب، وفيما كان له من الناض، إذا كان ذلك كله تبعا لما لم يسكنه، ولا لبسه من العقار