عنه في الماء خاصة. وفي ذلك نظر، لان حمل الكلب المأذون في اتخاذه على النجاسة يفسد العلة التي نص النبي، صلى الله عليه وسلم، عليها، في طهارة الهر، لوجوده في الكلب المأذون في اتخاذه، ووجود العلة مع عدم الحكم مفسد لها، فانما يخرج ذلك على قول من اجاز تخصيص العلة.
كالالفاظ العامة وهوضعيف.
وليس في امر النبي، صلى الله عليه وسلم، بغسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب فيه ما يدل على انه امر بذلك لنجاسته، فيحتمل ان يكون امر بذلك لنجاسته تعبدا، لغير علة، وعلى ذلك حمله مالك، رحمه الله، ودليله عليه التحديد في الغسل سبعا، فقال في رواية ابن الماجشون عنه: انه يؤكل الطعام، ويتوضأ بالماء إذا احتيج اليه، ويغسل الاناء بعد ذلك سبعا تعبدا، قيل: عند ارادة استعماله، وقيل بفور ولوغه فيه. واذا كان غسله تعبدا، فلا معنى لتأخير، العبادة، اذ لا تتعلق بالاستعمال، وانما يجب غسله عند ارادة استعماله، على القول بأنه يغسل، لنجاسة، لا لعبادة.
وقال في المدونة: ان كان يغسل فمن الماء وحده. ووجه ذلك: أنه حمل الحديث على أنه خرج على ما تجده الكلاب، في أغلب الأحوال، وهي أواني الماء، لأن أواني الطعام شأن الناس فيها تحجيرها، والحفظ بها.
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: ومعنى ذلك عندي في الكلب المأذون في أتخاذه، لأن الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه، محمول على النجاسة، حسبما لخصناه.
وقد اتفق قول مالك رحمه الله في أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، بغسل الاناء