أحد المشهدين، بهذا العقد، وأثبته على نصه شهادة على شهادة ثبت ألصل والشهود الذين ثبت بهم الآن هذا العقد، في طبقة رابعة من شهود الأصل، لقدم الأصل، اذ له أكثر من ستين عاما، وثبت هذا العقد بما يجب، وحيز بما ينبغى، وطلب القائم من الحكم ان ينزله فيما أثبته.
فهل - يلزم - وفقك الله - الشهود الذين ثبت بهم الأصل، أعني الشهود على الشهادة أن يذكروا في شهادتهم تلك، ما يلزم شهود الاسترعاءات بمعرفة ملك ان شهدوا به لزيد، قالا: لا نعلمه باع ولا وهب، أم لا يلزمهم ذلك، لأنهم يقولون: نحن انما شهدنا على شهادة بعد شهادة، فلا نعلم غير ما شهدنا، وأشهدنا عليه؟
وكيف ان لم يكلف الشهود ذلك، فهل يكلف ذلك القائم بهذا العقد، بشهود آخرين أنهم لا يعلمون فيه تفويتا، وهم لا يشهدون في العقد بشهادة؟ وهل يبطل العقد، ويسقط لعدم هذا الفصل، وشهوده يحجون بما ذكرت؟
بين لنا وجه الحكم في ذلك، مأجورا موفقا، ان شاء الله.
يفرق بين الشهادة بالملك والشهادة على الشهادة
فاجاب، أدام الله توفيقه، على ذلك بهذا الجواب: تصفحت سؤالك ووقفت عليه. ولا يلزم أن يكلف شهود العقد، الذين ثبت بهم على الشهادة ما يكلفه من شهد على الملك من أنهم لا يعلمون المشهود له باع، ولا وهب، اذ لم يشهدوا بملك، وانما اثبتوا بشهادتهم على